للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب الحاوي الكبير: (يجوز أن يلقي عليهم أي العدو الحيات والعقارب ويفعل بهم جميع ما يفضي إلى إهلاكهم) (١) .

وقد جاء في بعض كتب المالكية أن مالكا رحمه الله كره رمي العدو بالنبال والسهام، أو الرماح المسمومة، وحملت الكراهة على التحريم (٢) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- أنه لا يجوز رمي العدو بالنبال والسهام المسمومة حتى لا تعاد على المسلمين.

٢- أن هذا ليس فعل من مضى (٣) .

ويمكن مناقشة هذه التعليلات بما يلي:

١- خوفهم أن تعاد على المسلمين لا يصلح مبررا لمنع قتالهم بما فيه نكاية بهم لمجرد الخوف، ثم النبال والسهام غير المسمومة يمكن أن تعاد على المسلمين، ولا أحد يقول بعدم جواز رمي العدو بها.

٢- وأما أنه ليس فعل من مضى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل المنجنيق في حصاره للطائف ولم تكن معلومة للعرب قبل ذلك (٤) .

ولو قيل بهذا القول لمنع استخدام آلات الحرب الحديثة من طائرات ودبابات ومدافع ونحو ذلك ولبقي المسلمون على النبل والسهام غير المسمومة، ولم يقل بهذا أحد.

وبهذا يتقرر جواز استخدام السهام والنبال المسمومة في قتال العدو للنيل منهم والظفر بهم وإرهابهم، إذا لم يمكن القدرة عليهم بغيرها. والله أعلم.


(١) الحاوي الكبير (١٤/١٨٤) وشرح كتاب السير الكبير (٤/٢٢٧) .
(٢) مواهب الجليل (٤/٥٤٥) وحاشية الخرشي (٤/١٨) .
(٣) المرجعان السابقان في الهامشين السابقين.
(٤) راجع: الفرع الأول من المطلب الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>