للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الإسلام. أو دفع الجزية (١) وأنه لا يجوز قتل من ليس أهلا للقتال من العدو، كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعجزة ومن في حكمهم مالم يشتركوا في القتال (٢) وأنه لا يجوز استخدام سلاح يفتك بهم مع إمكانية الظهور عليهم بما هو أقل منه.

فالإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء وإزهاق الأنفس وإنما هدفه من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله وجعل الحاكمية في الأرض لشرعه، فإذا تحقق ذلك توقف القتال مباشرة، ولو بقي أهل الكفر على كفرهم لأنه: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: ٢٥٦] .

وعلى ما تقدم فإنه لا يجوز استخدام هذه الأسلحة النووية في مواجهة العدو إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون هناك ضرورة في استخدام السلاح النووي، كأن لا يمكن الظهور على العدو إلا باستخدام هذا السلاح، أو لا يمكن دفعهم عن المسلمين، إلا به على أن تقدر الضرورة بقدرها، ويتجنب رمي من ليس أهلا للقتال. لأن التخريب والإفساد في الأرض لا يجوز إلا لضرورة حربية، وهذا موضع اتفاق لا خلاف فيه (٣) لأن الضرورات تبيح المحظورات (٤) .

ويمكن أن يستدل لهذه الحالة بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠] .

وجه الدلالة: إن لفظ قوة في الآية نكرة يفيد العموم، والمعنى: أعدو لهم كل الذي تستطيعونه من آلات القتال والسلاح (٥) وكل عصر بما يناسبه.


(١) راجع دعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال.
(٢) راجع: قتل من لم يشارك في القتال من العدو.
(٣) العلاقات الدولية في الإسلام لأبي زهرة ص ١٠٢.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٧٣) .
(٥) جامع البيان للطبري (٦/٢٧٤) وأحكام القرآن لابن العربي، وشرح مختصر الروضة ... (٢/٤٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>