للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: يجوز إحراق مدن الكفار حال القتال وزروعهم وقطع أشجارهم وكل ما فيه غيظهم والنكاية به، وبهذا قال الجمهور (١) .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: {وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا إِلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: ١٢٠] .

وجه الدلالة: أن المجاهدين في سبيل الله لا يطئون أرض الكفار ولا ينالون منهم نيلا بإتلاف مال أو قتل نفس، إلا كتب لهم بذلك عمل صالح قد ارتضاه الله لهم (٢) . وإذا كان الأمر كذلك جاز فعل ما فيه غيظ للكفار، وعمل صالح يثابون عليه.

٢- قوله تعالى: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} [الحشر: ٢] .

قال قتادة (٣) :

كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها وتخرب اليهود من داخلها (٤) وجاء في تفسير هذه الآية ما يفيد أن المسلمين كانوا يخربون هذه البيوت لزيادة النكاية في العدو وإغاظتهم وقطع أملهم في البقاء (٥) .


(١) المبسوط (١٠/٣١) وبدائع الصنائع (٦/٦٢) وشرح السير الكبير (١/٣٣) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٦٧) والمدونة (٢/٨) والمعونة (١/٦٠٣) والأم (٤/٢٤٣) وروضة الطالبين (١٠/٢٥٨) والإنصاف (٤/١٢٧) والمغني (١٣/١٤٦) والمحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٢) جامع البيان للطبري (٦/٥١١) .
(٣) هو: قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، الضرير من الأئمة التفسير والحديث، له باع في الفقه واختلاف العلماء، ثقة مأمون، كان يقول بشيء من القدر، مات سنة ١١٧ هـ.

انظر: سير أعلام النبلاء (٥/٢٦٩) ت رقم (١٣٢) وطبقات ابن سعد (٧/٢٢٩) .
(٤) جامع البيان للطبري (١٢/٢٩) .
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٤/٢٠٧) وزاد المسير لابن الجوزي (٨/٢٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>