للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- إن هذه الحيوانات مال، والمال يحرم إيصاله إلى العدو بالبيع فتركه لهم بدون عوض أولى بالتحريم (١) .

القول الثاني: لا يجوز قتل حيوانات العدو ومواشيهم ولو خيف أخذهم لها، وبهذا قال الشافعية (٢) .

والحنابلة في رواية قال في الإنصاف: إنها المذهب (٣) وابن حزم الظاهري (٤) .

واستدلوا بما يلي:

١- وصية أبي بكر - رضي الله عنه - ليزيد بن أبي سفيان - رضي الله عنه - حينما بعثه على رأس جيش إلى الشام قال: (..ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله..) (٥) .

٢-عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر (٦) البهائم) (٧) .

٣- ولأنه حيوان له حرمة فأشبه النساء والأطفال (٨) .

ونوقش ما جاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه: بأن ذلك النهي محمول على أن بلاد الشام ستفتح وتكون بلد إسلام فلا تعقر الدواب والحيوانات، لأن ذلك إتلاف لمال المسلمين (٩) .


(١) المغني (١٣/١٤٦) .
(٢) الأم (٤/١٤١) والحاوي الكبير (١٣/١٩٠) .
(٣) المغني (١٣/١٤٤) والإنصاف (٤/١٢٦) .
(٤) المحلى بالآثار (٥/٣٤٥) .
(٥) سبق تخريجه.
(٦) بضم أوله تحبس لترمى حتى تموت انظر: فتح الباري (٩/٨٠٢) .
(٧) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، ح رقم (٥٥١٤، ٥٥١٥) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح رقم (١٩٥٦) .
(٨) الحاوي الكبير (١٤/١٩٠) والمغني (١٣/١٤٤) .
(٩) فتح القدير (٥/٢٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>