للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في إحراق رحل الغال ومتاعه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يحرق رحله ولا متاعه، وهذا قول الجمهور (١) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما جاء في حديث مدعم مولى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي غل الشملة في خيبر وقد تقدم ذكره (٢) وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق رحله، وإنما بين أن الشملة تشتعل عليه نارا، فكذلك من غل لا يحرق رحله ومتاعه (٣) .

٢- ولأن حرق رحله ومتاعه إضاعة للمال (وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال) (٤) .

ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:

١- أما حديث معدم فلا حجة لهم فيه، لأنه لم يعترف أنه أخذه على سبيل الغلول، ولا أنه أخذه لنفسه (٥) وإنما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك بعد أن قتل.

٢- أما النهي عن إضاعة المال، فإنما يكون ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك، ولا يعد تضييع للمال، كإلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق (٦) .

ويمكن الجواب على هذه المناقشة:

بأن الناس قد جاءوا بعدما سمعوا هذا الوعيد للغال بما لديهم من شراك ونحوه، ولم يحرق النبي - صلى الله عليه وسلم - متاعهم.


(١) شرح السير الكبير (٤/٥٧) والمعونة (١/٦٠٥) وحاشية الخرشي (٤/٢٢) والكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٧٢) والأم (٢٥١) والإنصاف (٤/١٨٥) .
(٢) سبق تخريجه.
(٣) التمهيد لابن عبد البر (٢/٢١) وشرح السير الكبير (٤/٥٨) .
(٤) سبق تخريجه.
(٥) المغني (١٣/١٦٩) .
(٦) المرجع السابق في الهامش السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>