للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الحنفية قد فضلوا الدابة على الإنسان في بعض الأحكام فقالوا: لو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداها، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤد فيه إلا دون العشرة آلاف درهم (١) ثم إذا جازت المساواة بين البهيمة والآدمي في السهام فما الذي يمنع التفضيل (٢) ؟

القول الثاني: يعطي الفارس سهما وفرسه سهما، فيكون للفارس سهمان، وهذا قول أبي حنيفة (٣) .

واستدل (٤) بحديث مجمع بن جارية الأنصاري (٥) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على أهل الحديبية (٦) ثمانية عشرة سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما) (٧) .

ونوقش هذا: بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه وأعطى الراجل سهما أي صاحب الفرس فيكون للفارس ثلاثة أسهم (٨) .

ثم حديث ابن عمر أصح منه (٩) قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه كذلك (١٠) .


(١) اللباب في شرح الكتاب (٣/١٦٨) ومختصر اختلاف العلماء (٥/٢١٠) وفتح الباري (٦/٨٥) .
(٢) المحلى بالآثار (٥/٣٩٣) .
(٣) بدائع الصنائع (٦/١٠٤) والبحر الرائق (٥/١٤٩) .
(٤) ورد في ذلك آثار عدة لا تخلو من ضعف. انظر: سنن الدارقطني كتاب السير (٤/٥٩) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٣) .
(٥) هو: مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع، الأنصاري، الأوسي كان أبوه من المنافقين قيل إنه جمع القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - روي عنه ابنه يعقوب وابن اخته عبد الرحمن، مات في خلافة معاوية انظر: أسد الغابة (٤/٢٩٠) ت رقم (٤٦٧٣) وتهذيب التهذيب ... (١٠/٤٣) .
(٦) الذين كانوا في صلح الحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر: عون المعبود (٧/٢٩٠) .
(٧) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب فيمن أسهم له سهما، ح رقم (٢٧٣٣) قال في عون المعبود: هذه الرواية ضعيفة (٧/٢٩٠) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير ح رقم (٤١٣٣) ج (٤/٥٩) ورواه ابن حزم في المحلى وقال: مجمع مجهول وأبوه كذلك (٥/٣٩٣) وقال ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة. انظر: تهذيب التهذيب (١٠/٤٤) .
(٨) المغني (١٣/٨٦) .
(٩) المرجع السابق.
(١٠) المحلى بالآثار (٥/٣٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>