للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: يجوز للمجاهد أن يتعامل بالربا مع الحربي في دار الحرب، وبهذا قال الحنفية (١) وهو رواية عند الحنابلة بين المسلم والحربي الذي لا أمان بينهما (٢) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روي عن مكحول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» (٣) .

ونوقش بما يلي:

أ- أن هذا الحديث ليس بثابت فلا حجة فيه (٤) .

ب- أنه لو كان ثابتا لكان معارضا لإطلاق النصوص من الكتاب والسنة الواردة في تحريم الربا، فلا يجوز ترك تلك النصوص لخبر مجهول، لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به (٥) .

٦ج- يحتمل أن المراد بقوله (لا ربا) النهي عن الربا (٦) كقوله تعالى: ... {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كما هو محرم بين المسلمين، ويؤيد هذا الاحتمال العمومات من الكتاب والسنة في تحريم الربا كما سبق.

قال النووي رحمه الله لو صح حديث مكحول لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب جمعا بين الأدلة (٧) .


(١) بدائع الصنائع (٤/٤١٦) الاختيار للموصلي (٢/٣٣) .
(٢) لمغني (٦/٩٩) والإنصاف (٥/٥٢) والمبدع (٤/١٥٧) .
(٣) المغني (٦/٩٩) والمبدع (٤/١٥٧) والمجموع (٩/٤٨٨) . أخرجه البيهقي في المعرفة كتاب السير، قال الزيلعي هذا غريب وقال الشافعي: ليس بثابت ولا حجة فيه، وقال النووي: حديث مكحول مرسل ضعيف فلا حجة فيه. انظر: نصب الراية (٤/٤٤) والأم (٧/٣٥٩) والمجموع (٩/٤٨٨) .
(٤) الأم (٧/٣٥٩) ونصب الراية (٤/٤٤) .
(٥) المغني (٦/٩٩) والمبدع (٥/١٥٧) .
(٦) المغني (٦/٩٩) .
(٧) المجموع (٩/٤٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>