للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق، لأن الجعالة تعطي للمجاهد تبرعا لا استئجارًا وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل (١) فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة.

٢- أن الجهاد إذا لم يتعين عليه جاز أن يؤجر نفسه عليه، كالعبد (٢) .

ونوقش هذا: بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٣) .

والقياس على العبد قياس مع الفارق، لأن العبد لا يجب عليه الجهاد مطلقا والمجاهد إذا حضر يجب عليه عينا.

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله ولو لم يتعين عليه الجهاد، لأن المجاهد إذا حضر تعين عليه، ولأن أخذ الأجرة على الجهاد قدح في نيته ومنقص لأجره وثوابه.

أما ما يعطى المجاهد من بيت مال المسلمين إذا كان في ديوان الجند سواء كان العطاء سنويًا أم شهريا، فإن ذلك إعانة له على الجهاد، وترغيب له فيه، وكفاية له ولمن يعوله، لأنه حبس نفسه على الجهاد، وليس ذلك أجرا على الجهاد في سبيل الله، وإنما أجره على الجهاد إذا أخلص النية يناله من الله عز وجل، وهو أعظم من أن يقاس بعطاء دنيوي والله أعلم.


(١) عون المعبود (٧/١٤٤) .
(٢) المغني (١٣/١٦٤) .
(٣) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) والمغني (١٣/١٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>