للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن أداء الأمانات والحقوق واجب، فتكون الوصية به واجبة، لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب (١) .

٢- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده) (٢) .

فالحديث يدل على وجوب الوصية لمن عليه واجب، أو عنده وديعة ولا بينة على ذلك (٣) .

الوجه الثاني: الوصية المستحبة:

وهي: الوصية بالتطوعات والقربات (٤) .

يستحب للمجاهد أن يوصي في سبل الخير قبل خروجه للجهاد، وأن يكتب وصيته ويشهد عليها، لأن ذلك أحفظ لها، وأحوط لما فيها (٥) .

وقد اتفق الفقهاء فيما أعلم على أنه لا يجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة، إلا أن يجيز الورثة الزيادة.

قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث، إلا بإجازته (٦) .

وجاء في بداية المجتهد: اتفق العلماء أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن ترك ورثة (٧) .


(١) المغني (٨/٣٩٠) وتوضيح الأحكام (٤/٣٢٣) .
(٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوصايا باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده، ح رقم (٢٧٣٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب الوصية ح رقم (١٦٢٧) .
(٣) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٤/٣) والمغني (٨/٣٩١) .
(٤) إحكام الأحكام (٤/٣) وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام (٤/٣٢٣) .
(٥) المغني (٨/٤٧٢) والمجموع (٤/٢٦٥) .
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٨٦) .
(٧) بداية المجتهد (٢/٣٣٩) وانظر: المغني (٨/٥١٧) وبدائع الصنائع (٦/٤٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>