للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

١- أنه لا يعلم أيهما مات أولا المفقود أم مورثه، ولا توريث مع الشك (١) .

٢- أن المفقود في مدة الانتظار ميت في حق غيره، فلا يرث أحدا، واستصحاب حال الحياة لا يصلح حجة لإثبات استحقاقه الإرث (٢) .

الترجيح

الراجح القول الأول، أن المال الموقوف يدفع إلى ورثة المفقود.

لأن الأصل حياته قبل الحكم بموته، وموت المفقود في مدة الانتظار قبل مورثه مشكوك فيه فلا يمنع مما أوقف له للشك. والله أعلم.


(١) الاختيار للموصلي (٥/١١٤) والمعونة (٣/١٦٥٣) .
(٢) المبسوط (٣٠/٥٤) وتحفة الفقهاء (٣/٣٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>