للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] .

والاستدلال بهذه الآية من وجوه:

الوجه الأول: أن الله سبحانه جعل مدة التربص في الآية حقا للزوج دون الزوجة فأشبهت مدة الأجل في الدين حق للمدين (١) .

الوجه الثاني: أن الفاء في قوله تعالى (فإن فاءوا) ظاهرة في معنى التعقيب فدل على أن الفيئة بعد انتهاء المدة (٢) .

الوجه الثالث: أن الله تعالى خير في الآية بين الفيئة والعزم على الطلاق، فيكونان في وقت واحد بعد مضي المدة، فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة والفيئة بعدها لم يكن تخييرا (٣) .

٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق) (٤) .

٣- وعن سليمان بن يسار (٥) رحمه الله قال: (أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقول: يوقف المولي) (٦) .


(١) بداية المجتهد (٢/١٠٣) والمغني (١١/٣٢) وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٩/٥٣٦) .
(٢) بداية المجتهد (٢/١٠٤) والمغني (١١/٣١) وكشاف القناع (٤/٣١٥) .
(٣) سبل السلام (٣/٣٨٥) .
(٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الطلاق باب قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} ح رقم (٥٢٩١) .
(٥) هو: سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث، أخو عطاء وعبد الله، وعبد الملك بن يسار، أحد الفقهاء السبعة في المدينة تابعي ثقة، حدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، وحدث عنه أخوه عطاء والزهري وعمر بن دينار وغيرهم، توفي سنة (١٠٩هـ) . انظر مشاهير علماء الأمصار (ص ١٠٦) ت رقم (٤٣٢) وتهذيب الأسماء واللغات (١/٢٣٤) ت رقم (٢٣٣) .
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الإيلاء، باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر ح رقم (١٥٢٠٧) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ج (٤/٣٣) ح رقم (٣٩٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>