للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الأثر: بأنه منقطع، قال ابن حزم: ما روينا من طرق عن عمر كلها منقطعة (١) .

القول الثالث: إن الزوج أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وهذا قول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١- ما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت (أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهي امرأته، وإن لم يدركها حتى دخل بها الثاني فهي امرأة الثاني) (٤) .

ونوقش هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - بأنه أثر منقطع (٥) .

٢- أن كل واحد منهما عقد عليها، وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني ميزة الدخول فقدم بها (٦) .

ويمكن مناقشة هذا: بأن الثاني عقد عليها وهي زوجة الأول لصحة الرجعة عليها بالاتفاق، فعقد الثاني باطل.

الترجيح

الذي يظهر أن الراجح القول الأول، أنها زوجة الأول وأن نكاح الثاني باطل ويفرق بينهما، سواء دخل بها، أم لا؟ ويلزم الزوج أن يعلمها بالرجعة وهي في العدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا (٧) والله أعلم.


(١) المحلى بالآثار (١٠/٢٣) .
(٢) المدونة (٢/٤٤٩) وبداية المجتهد (٢/٨٩) وشرح الموطأ للزرقاني (٣/٢٥٨) .
(٣) المغني (١٠/٥٧٤) والإنصاف (٩/١٦٠) والمبدع (٧/٣٩٧) .
(٤) المحلى لابن حزم في أحكام الرجعة (١٠/٢٣) .
(٥) المحلى بالآثار (١٠/٢٣) .
(٦) المغني (١٠/٥٧٤) .
(٧) في هذا العصر تعددت وسائل الاتصال حتى أصبح العالم كالقرية الواحدة. فيمكن المراجع أن يبلغ المرأة وليها مراجعته لها بـ (الهاتف) من أي مكان، أو بأي وسيلة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>