للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكن له مال فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن للزوجة والأولاد أن يستدينوا عليه بالنفقة التي تكفيهم.

وذلك للحاجة إلى النفقة (١) .

أما الحالة الثانية: إذا قتل في المعركة، أو مات دون قتال، فهل ينفق على زوجته وأولاده من العطاء الذي كان يأخذه من ديوان الجند، أم لا؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: أنه ينفق على زوجته وأولاده من عطائه في ديوان الجند حتى تتزوج الزوجة ويبلغ الابن، وتتزوج البنت، وإن بلغوا عاجزين أعطوا الكفاية، وهذا الأظهر عند الشافعية (٢) وهو قول الحنابلة (٣) .

ودليلهم:

أنه لو لم يعط ذريته وزوجته بعد موته كفايتهم لم يجرد نفسه للقتال، واشتغل بالكسب لعياله لأنه يخاف ضياعهم بعده، فإذا علم أنهم يعطون تجرد للجهاد في سبيل الله، وفي هذا مصلحة للجهاد (٤) .

القول الثاني: أنه لا ينفق عليهم من عطائه في ديوان الجند، وإنما يحالون إلى مال العشر والصدقة، وهذا قول عند الشافعية (٥) .

ودليلهم:

أن ما كان يصل إليهم من نفقة كان على سبيل التبع لمن يعولهم، وقد زال الأصل وانقطع التبع فلا يعطون شيئا (٦) .

الترجيح

الراجح هو القول الأول أنهم يعطون نفقتهم من عطائه في ديوان الجند ما يكفيهم من النفقة. لأن في ذلك إحسانا إلى أسر الشهداء وترغيبا في الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.


(١) الاختيار للموصلي (٤/٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/٩٧) والمدونة (٥/٥٧٤) والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (١٤٨) .
(٢) مغني المحتاج (٤/١٥٣) والمهذب مع المجموع (٢١/٢٧٢) وروضة الطالبين (٦/٣٦٣) .
(٣) الأحكام السلطانية ص (٣٤٥) . والمغني (٩/٣٠٣) .
(٤) المراجع السابقة في هامش رقم (١٠٥٩) ، (١٠٦٠) .
(٥) المراجع السابقة في هامش رقم (١٠٥٩) .
(٦) المراجع السابقة في هامش رقم (١٠٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>