للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- كذلك فيما إذا فعلاً المجاهدون فعل معا، ثم شهد بعضهم لبعض على هذا الفعل، كأن يأسروا العدو ثم يشهد بعضهم لبعض أنهم أمنوه.

فذهب الجمهور إلى قبول شهادتهم (١) لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين في شهادتهم فتقبل شهادتهم (٢) .

وذهب الشافعية إلى أنها لا تقبل شهادتهم (٣) لأنهم يشهدون على فعل بعضهم (٤) .

ونوقش هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة المرضعة على فعلها (٥) .

فكذلك شهادة المجاهدين بعضهم لبعض.

والذي يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن كون الشهود ممن أسروا العدو، لا يؤثر ذلك على عدالتهم، والله أعلم.


(١) المبسوط (١٠/٦٤) والمغني (١٣/٧٨) والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٨/١٩٣) وبلغة السالك (٢/٣٥٤) وقول المالكية هنا بناء على قبولهم شهادة بعض القافلة في حرابة العدو لهم.
(٢) المغني (١٣/٧٨) .
(٣) روضة الطالبين (١٠/٢٧٩) .
(٤) المرجع السابق.
(٥) المغني (١٣/٧٨) ونص الحديث، عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- (أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنه وتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كيف وقد قيل؟ وكانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي) .

قال ابن حجر في شرح الحديث قوله (كيف وقد قيل؟) يشعر بأنه أمره بفراق امرأته لأجل قول المرأة أنها أرضعتها. انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع باب تفسير الشبهات، ح رقم (٢٠٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>