للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعيش في ظل عدالة الإسلام لا يعتدى على عرضه ولا على نفسه ولا على ماله، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

فلينظر العالم الحائر في هذا الزمن إلى هذه الأخلاقيات العظيمة السماوية، وإلى ما يرتكبه أهل الكفر مع المسلمين اليوم في الحروب البشعة التي يشنها العدو في كثير من دول العالم على أقليات من المسلمين لا حول لهم ولا طول، وكيف أنهم يقتلون النساء والأطفال والعجزة ويمثلون بهم وينتهكون الأعراض ويهلكون الحرث والنسل ويسعون في الأرض الفساد.

الحادي عشر: المجاهد في المعاملات:

١- يجوز للمجاهد شراء السلاح من العدو وكذا ما يحتاجه من طعام وشراب ونحو ذلك.

٢- لا يجوز للمجاهد التعامل بالربا مع الحربي في دار الكفر ولا في غيرها.

٣- لا يجوز للمجاهد بيع السلاح للعدو، ولا رهن سلاحه عند الحربي، ويجوز عند أهل الذمة عند الحاجة إلى ذلك.

٤- يجوز للمجاهد استعارة السلاح واستئجاره ويضمنه إذا تلف بتعد منه.

٥- للمجاهد أخذ لقطة دار الحرب، فإن كانت من مال الكفار فهي غنيمة توضع في الغنائم وإن كانت لمسلم فتأخذ أحكام اللقطة، وإن لم يعرف لمن تكون فيعرفها سنة فإن كانت لمسلم أعطاه إياها وإن كانت لكافر وضعها في الغنائم.

٦- يجوز للمجاهد وقف ماله وسلاحه في سبيل الله.

٧- إذا خرج المجاهد للجهاد في سبيل الله وجب عليه أن يوصي بالحقوق الموجودة عنده والتي لا بينة عليها، ويسن له أن يوصي بشيء من ماله في سبيل الخير.

٨- المفقود في المعركة لا يقسم ماله، ولا تنكح زوجته حتى ينقطع خبره وتمضي مدة طويلة قدرها بعض أهل العلم بأربع سنوات على الأرجح.

الثاني عشر: المجاهد في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>