للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال بأن حديث حذيفة وتفسير ابن عباس للصعيد الوارد في الآية يخصص الصعيد بالتراب (١) .

٢- قوله - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٢) ,

وجه الدلالة من الحديث أن اسم الأرض يتناول جميع أنواعها (٣) فيشمل التراب والحصى والرمل ونحو ذلك.

ونوقش هذا: بأنه محمول على ما قيده حديث حذيفة رضي الله عنه فيكون المقصود بالأرض في الطهور التراب (٤) .

والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار لما خصت به الآية من حديث حذيفة وتفسر ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك عند وجود التراب.

فإن عدم التراب والغبار جاز التيمم بما هو من جنس الأرض، من الرمل أو الحصى أو نحو ذلك للضرورة (٥) .

وعلى هذا فالمجاهد في سبيل الله يتيمم بالتراب، أو بالغبار على ملابسة أو الجدار، ونحو ذلك.

فإن لم يجد التراب ولا الغبار، فإن له أن يتيمم بما هو من جنس الأرض للضرورة إلى ذلك. والله أعلم.


(١) المجموع (٢/٢٤٧) .
(٢) عن جابر بن عبد الله جزء من حديث أخرجه البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب رقم ١، ح رقم (٣٣٥) ومسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح رقم (٥٢٤) .
(٣) بدائع الصنائع (١/١٨١) .
(٤) المجموع (٢/٢٤٧) .
(٥) المغني (١/٣٢٦) والمبدع (١/٢٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>