وقيل: ليس ظهارًا بلا نية ولا قرينة.
وإن قال: نويت في الكرامة دين، وفي الحكم وجهان.
وقيل: هو كنايةٌ في الظهار.
وقيل: إن قال: أنت علي كأمي أو مثلها، ولم ينو الكرامة؛ فمظاهر. وإن نواها دين، وفي الحكم روايتان.
وإن أسقط علي فلغوٌ إلا أن ينوي الظهار، ومع ذكر الظهر لا يدين.
وإن قال: أنت علي كظهر بهيمة، أو أنا عليك كظهر أبي أو حرام، ونوى الظهار؛ فليس مظاهرًا.
وقيل: بلى.
وإن قال: أنت علي حرام أو كالميتة ونحوها، ولا نية له؛ فمظاهر على الأشهر، وقد ذكرا.
ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها؛ صح في الأشهر.
فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر، نص عليه. وكذا إن قال: أنت علي حرام ونوى أبدًا، وإن نوى في الحال فلغوٌ، وإن أطلق احتمل وجهين.
فصل:
ويصح معجلًا ومعلقًا بشرط -فإذا وجد صار مظاهرًا -ومطلقًا ومؤقتًا، فإن وطئ فيه -أو قصده في وجهٍ -كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute