للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ليس ظهارًا بلا نية ولا قرينة.

وإن قال: نويت في الكرامة دين، وفي الحكم وجهان.

وقيل: هو كنايةٌ في الظهار.

وقيل: إن قال: أنت علي كأمي أو مثلها، ولم ينو الكرامة؛ فمظاهر. وإن نواها دين، وفي الحكم روايتان.

وإن أسقط علي فلغوٌ إلا أن ينوي الظهار، ومع ذكر الظهر لا يدين.

وإن قال: أنت علي كظهر بهيمة، أو أنا عليك كظهر أبي أو حرام، ونوى الظهار؛ فليس مظاهرًا.

وقيل: بلى.

وإن قال: أنت علي حرام أو كالميتة ونحوها، ولا نية له؛ فمظاهر على الأشهر، وقد ذكرا.

ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها؛ صح في الأشهر.

فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر، نص عليه. وكذا إن قال: أنت علي حرام ونوى أبدًا، وإن نوى في الحال فلغوٌ، وإن أطلق احتمل وجهين.

فصل:

ويصح معجلًا ومعلقًا بشرط -فإذا وجد صار مظاهرًا -ومطلقًا ومؤقتًا، فإن وطئ فيه -أو قصده في وجهٍ -كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>