للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيءٌ، نص عليه.

وقيل: هو مظاهرٌ.

ومن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار -وعنه: كفارة يمين -وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.

وعنه: لا شيء عليها.

وإن قالت لأجنبي: إن تزوجت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.

وظهاره من أمته أو أم ولده لغو، فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.

وعنه: كفارة ظهار.

وقيل: لا يلزمه شيء.

وقيل: يلزمه الظهار.

ومن كرر ظهار زوجته ولم يكفر فكفارة.

وعنه: كفارات ما لم ينو التأكيد أو الإفهام.

وعنه: إن اتحد المجلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.

وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.

وعنه: كفارات.

وإن ظاهر بكلمات فكفارات.

وعنه: كفارة.

وعنه: إن كان بكلمات في مجلسٍ فكفارات وإلا فكفارة.

ويحرم وطء من ظاهر منه قبل أن يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>