ولا يجزئ قريبٌ يعتق عليه بملكه، وإن نواها به، ولا من (ق/٩١ - ب) علق عتقه بصفةٍ ونوى الكفارة عند وجودها. فإن علق عتق الكفارة ابتداءً عليها أجزأ.
وإن أعتق عبده المغصوب وهو مع غاصبه فوجهان.
ومن أعتق فيها شركًا له في عبدٍ وهو موسرٌ فنوى كلها عنها لم يجزئ، نص عليه، وهو كمن أعتق نصف عبد.
وقيل: بلى، ويضمن حق شريكه.
وإن كان معسرًا صح عتق حقه، فإن ملك بقيته فأعتقه فيها أجزأ، وإن وجب الاستسعاء فلا.
وإن أعتق فيها نصفي عبدين فوجهان، سواءٌ كان باقيهما حرًا أو ملك غيره مع يساره وإعساره.
وقيل: إن كان باقيهما حرًا أجزأ، وإن ملكه غيره وهو معسرٌ فلا.
وإن أعتق كل واحدٍ منهما عن كفارتين من جنسٍ أجزأ في الأصح.
ومن قال لآخر: أطعم عن كفارتي ستين مسكينًا صح والعتق ذكر.
ومن لزمه إعتاق في كفارة، وفي ملكه عبد يصح عتقه، فأخرجه عن ملكه؛ لم يجزئه الصوم.
فصل:
يجب فعل التتابع المذكور، وفي نيته وجهان. فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب لعيد أو تشريق إن حرم صومه أو حيض أو نفاس، أو جنون، أو مرض
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute