للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

من صح حلفه ومات بعد حنثه قبل التكفير كفر وارثه من تركته، فإن كفر بعتق يتعين صرف (ق/٩٢ - أ) ولائه في مثله على الأصح، وإلا أطعم أو كسا عنه مع التخيير.

وإن كان وصاه بالعتق فيه وعينه صح، وإن لم يوص فوجهان.

وإن لم يخلف شيئا فلوارثه أن يطعم عنه ويكسو تبرعا. ولو أعتق عنه تبرعا فللميت ثوابه، ولا يجزئ عنه.

وقيل: بلى.

وإن أعتق عنه أجنبي تبرعا لم يصح- وقيل: بلى، وإن أطعم أو كسا فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>