الأصح، فإن عينه تعين عما لا تداخل بينهما بحيث إذا أخطأ لم تجزئه.
وإن لزمته كفارات من جنس ولا تداخل بينها فأعتق أو أطعم أو صام عن مطلق كفارة أجزأ عن إحداها، وإن كانت تتداخل فنوي إحداها مبهما أو معينا أجزأ عن الكل، وإن أخطأ تعيينه. وإن كانت أسبابها أجناسا كقتل وظهار ووطء رمضان فلا حتى يعين سببها، فإن نسيه كفر بعدد أسباب الكفارات.
وقيل: بلى، فتجزئ واحدة.
وإن أعتق رقبة ينوي إحداها، ولم يجد غيرها، ثم صام عن أخرى شهرين، ثم عجز فأطعم عن أخرى؛ أجزأ.
وقيل: إن عين وإلا فلا.
فصل: لا تجزئ كفارة قبل اليمين. وتجزئ بعدها قبل الحنث بمال أو صوم. وتجب إذا حنث على الفور، نص عليه.
وقيل: لا فور.
ومن لزمته أيمان موجبها واحد، ولم يكفر؛ فكفارة واحدة.
وعنه: لكل يمين كفارة.
وعنه: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فلكل يمين كفارة.
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله أو صفاته فلا تداخل، اتحد المحلوف عليه أو لا. وإن حلف يمينا واحدة على أشياء فكفارة واحدة حنث في الكل أو البعض، وتنحل يمينه في الباقي.