للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقدر الحنطة ودقيقها مد لكل فقير وغيرهما مدان، والمساكين في كفارة اليمين عشرة أحرار مسلمون، وفي غيرها ستون فلا يجزئ أقل.

وعنه: يسن الاستغراق، فلو كرر إطعام واحد ستين يوما أو عشرة في اليمين أجزأ.

وعنه: إن وجدوا، وإلا أجزأ ذلك.

وإن أعكى فقيرا في يوم كفارات مع وجود غيره أجزأ.

وعنه: عن واحدة.

ولا يعطي إلا لمحتاج أهل الزكاة.

وقيل: للذمي أخذها.

وفي المكاتب ومن أخذها فبان غنيا روايتان.

ولا يعطي من تلزمه مؤنته، وكذا من لم يأكل طعاما.

وعنه: بلى، ويقبل له وليه.

ولا كسوة في غير كفارة يمين، وهي لكل مسكين ما يصلي فيه من جديد وعتيق قوي، ولو من نوعين، وغن لم يكن مخيطا.

فإن كسا بعضا وأطعم بعضا، أو أطعم الكل جنسا أو أكثر؛ جاز. وإن أعتق نصف عبد وكسا أو أطعم خمسة، أو أطعم ثلاثين وصام شهرا؛ فلا.

ولا تجزئ كفارة بلا نية مبيتة، فإن كانت واحدة لم يلزم أن يعين سببها في

<<  <  ج: ص:  >  >>