ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، او يا ظالم أو يا شارب، أو يا سارق، أو يا كذاب، أدب ولم يحد.
وغن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به ما رأى الحاكم، ولم يبلغ به الحد.
فصل:
وحد القاذف الحر المكلف ثمانون، والعبد والأمة أربعون، ومن بعضه حر بحسابه- وقيل: كعبد- ويحد الأخرس إذا قذف بإشارة، ولو قذف ذمي حرا مسلما ثم اسلم لم يسقط عنه الحد.
ولا يحد أب بقذف ولده، وفي الأم وجهان.
ومن رأى زوجته تزني في طهر لم يصبها فيه، ولو دون الفرج، اعتزلها، فولدت بعد نصف سنة من رؤيته وأمكن أنه من الزاني، أو ظنه منه وقد وطئها في طهر زنت فيه؛ لزمه قذفها ونفي ولدها.