وإن علم زناها ولم تلد ما يجب نفيه، او استفاض في الناس، أو رأى عندها فاجرا، او أحبره ثقة أنه رأى رجلا يطأها أو فاجرا يدخل عليها؛ جاز قذفها، وكذا إن ولدت أسودا وهما أبيضان أو عكسه.
وقيل: يحرم إلا مع قرينة.
وإن استبرأها بحيضة جاز النفي.
وقيل: لا.
وإن قال: زنيت بصغير، أو وأنت صغيرة وفسره بدون تسع سنينن؛ عزر، وإن فسره بها حد في الأشهر. وكذا إن قاله لذكر مكلف وفسره بعشرة.
وإن قذف مجهولة وادعى رقها فأنكرته ولا بينة، أو قال لحرة مسلمة محصنة: زنيت وأنت نصرانية او أمة، ولم يثبتا لكن أمكن؛ حد على الأصح، وإن ثبتا فلا على الأصح، فلو قالت: اردت قذفي الآن فأنكر حد.
وقيل: يعزر.
وإن طالبته بقذف سابق فقال: كان مع الصغر أو الشرك أو الرق، وقد ثبتا؛ قبل قوله.
ومن قذف محصنا فزنا بعد حد قاذفه، وغن ثبت زناه قبل القذف بإقرار أو بينة فلا.