للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أو بملك اليمين؟ على وجهين.

ونفقة المولود قبل إلحاق عليهما، فإن ألحق بأحدهما رجع الآخر بما أنفق.

فصل:

فإن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمتهما في طهر واحد، او أم ولد غيرهما، او زوجته بشبهة، فأتين بولد يمكن أنه منهما؛ أري القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش، فإن لم تلحقه بأحدهما ضاع نسبه.

وقيل: إذا بلغ لحق أيهما شاء.

وقيل: بهما.

وقيل: إن ادعى الزوج أنه من الشبهة، أو ادعاه لنفسه قبل.

فإن ألحق بالواطئ، أو انتسب إليه وهو ينكر؛ انتفى عن الزوج بلا لعان. وإن ألحق بالزوج، أو انتسب إليه مع إنكاره؛ فله نفيه باللعان.

وعنه: لا.

وإن ألحق بهما لحقه ويلحق بأم واحدة.

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة فأزيد؛ لحقه ولدها. وإن ادعى الاستبراء انتفى بلا لعان، وفي يمينه وجهان. وإن ولدت بعد أكثر مدة الحمل فهل يلحقه؟ على وجهين.

وإن وطء دون الفرج، وقال: لم أنزل أو عزلت؛ فوجهان، ولا يلحقه الثاني إلا بإقرار آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>