للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطلق في المجلس، أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدت فيها، أو أنه لا ينزل كالممسوح وابن سبع فأقل- وقيل: أو عشر، وقيل: أو ثنتي عشرة- لم يلحقه، فإن جب أو خصي فوجهان.

وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت، وقبل (ق/٩٣ - ب) نصف سنة منذ فرغت عدتها بخبر أو دونه؛ لحقه.

وعنه: لا.

ومن بلغها موت زوجها، فقضت عدته، وتزوجت، فما ولدته عند الثاني لنصف سنة فأزيد منذ تزوجها؛ لحقه وحده، نص عليه.

وما ولدت البائن بموت أو طلاق أو فسخ لأكثر مدة الحمل فأقل منذ بانت، ولم تنكح؛ لحقه، وانقضت به عدتها منه، وما ولدته بعد أكثرها لم يلحقه، وفي انقضاء العدة به وجهان.

وإن تزوجت في العدة، وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل سنتين منذ بانت من الأول؛ فهو له. وإن كان لنصف سنة فأكثر منذ تزوجت وبعد أربع سنين من فرقة الأول فهو للثاني. وإن كان قبل نصف سنة للثاني وبعد أربع سنين للأول لم يلحق أحدهما. وإن كان لنصف سنة فأزيد للثاني ولسنتين فأقل للأول وتداعيا رجع إلى القافة مع بقاء العدة. وكذا إن ولدت بين سنتين وأربع. وعنه: هو للثاني.

وحكم الوطء بشبهة بعد الفرقة حكم العقد الثاني، ويلحق الولد بالواطئ، وإمكانه بعد عقد.

ومتى تخلل وطء اثنين حيض (فالولد للثاني إلا أن يكون الأول زوجا وأمكن وطؤه. وفي الأمة يعتبر تحققه.

<<  <  ج: ص:  >  >>