للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: له ذلك في مجلس علمه.

وإن قال: لم أعلم له، أو بأن لي نفيه، أو بأنه على الفور وأمكن صدقه قبل، وله نفيه ولو أخره.

فإن أخره لمرض، أو حبس، أو غيبة، أو حفظ مال، أو بعذر سيره؛ فله نفيه.

وإن استلحقه ورقته بعدع، وقد نفاه باللعان؛ لم يلحقه، نص عليه.

وقيل: بلى.

وإن نفي من لا يملك نفيه، وقال: هو من زنى حد.

وفي سقوطه في اللعان روايتان.

ومن نفى توأمين فأكثر كفى لعان واحد.

فصل:

من ولدت زوجته من أمكن أنه منه، ولم ينفه بلعانه لحقه: بأن تلده بعد نصف سنة ودون أكثر مدة الحمل منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ولا يستقر به مهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة.

وقيل: لا يلحق نسبه بمن جهل بلوغه.

ومن طلقها قبل الوطء فأتت بولد فأنكره انتفى عنه بلا لعان، نص عليه. وإن استحال أنه منه أو ندر، كمن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها أو بعد أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بفراغ عدتها بحيض أو غيره أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق، ثم ولدتا بعد نصف سنة، أو أبان حاملا فوضعت، ثم ولدت آخر بعد نصف سنة، أو علم أنه لم يقر بها بأن تزوج عند حاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>