وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بعقد جديد أو ملك إن كانت أمة ولحقه الولد ولو بعد نفيه وحد للمحصنة وعزر لغيرها.
وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها حرمت حتى يكذب نفسه فمن لم تكن طلقت إذن، بقيت بالعقد الأول، وإلا فله رجعتها إن كان ما استوفى طلاقها. فلو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد بها يفيد حرمة مؤبدة على الأولى فيها وجهان، وإن ولدت بعد الشراء وتذر أنه منه، فله نفيه باللعان، وإلا فلا. ويصح لعان الرجعية بدون الرجعة.
وإن قذف نساءه فلكل واحدة لعان- وعنه: يمفي لعان واحد- فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، أو لصادق فيما رميتكن به من الزنى، وتقول كل واحدة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وأيتهن بدأت جاز.
وعنه: إن قذفهن بكلمة كفى لعان واحد، وإلا فلكل واحدة لعان.
فصل:
من ولد على فراشه ولد فأقر به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو أقر به، أو هنئ فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه بلا عذر، أو رجا موته؛ لحقه وسقط نفيه.