ويسن قيامهما بحضرة أربعة فأزيد في موضع ووقت معظمين، وأن يضع في الخامسة رجل يده على في الرجل وامرأة يدها على في المرأة ويقال لهما: اتقيا الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
ويبعث إلى الخفرة من يلاعن بينهما.
فإن أسقط أحدهما بعض الألفاظ الخمسة، أو بدأت هي، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه؛ بطل.
وإن بدل أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظ اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط؛ فوجهان.
وإن كان ثم ولد قال في الشهادة: وما هذا الولد مني، وتقول هي فيها: وإن هذا ولده.
وقيل: ينتفي بزوال الفراش بدون ذكره.
ولا يصح استلحاق حمل قبل وضعه ولا نفيه في لعانه قبله.
وقيل: ينتفي بذكره.
وقيل: وبدونه.
ولو استلحقه فله نفيه بعد وضعه، نص عليه.
وتقع الفرقة، وزوال الفراش بلعانهما.
وعنه: مع تفريق الحاكم قولا.
وله التفرقة قبل طلبها، وإذن ينتفي الولد- وقيل: أو بلعان الزوج وحده- وله ذلك دونها لنفي الولد.