ومتى مات أحدهما قبل اللعان اللازم أو تمامه سقط موجب القذف، ووقعت الفرقة بالموت، وثبت النسب- نص عليه- والإرث يتمه الزوج، أو يبتدئه لدرء الحد اللازم- وقيل: أو لنفي الولد- وإن مات الولد فله اللعان لنفيه، فإن التعن هو ونكلت هي حبست حتى تلتعن أو تقر بالزنا.
وعنه: تخلى ويلحقه الولد.
وإن شهد الزوج وثلاثا بالزنا لاعن، وحد الثلاثة.
وعنه: لا لعان ولا حد لكمال العدد. (ق/٩٣ - أ).
ويصح لعان كل أخرس تفهم إشارته أو كتابته. وفيمن اعتقل لسانه وأيس من نطقه وجهان.
ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.
وقيل: يتعلم إن قدر.
وهو يمين.
وعنه: شهادة.
وصفته: أن يقول الزوج أولا أربع مرات بحضرة حاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين أو لصادق فيما رميت به هذه من الزنى، ومع الغيبة يسميها وينسبها، وفي الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى، ثم تقول هي أربع مرار: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو صادقا فيما رماني به من الزنى.