للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قذفهما ثم أبانها، أو قال: أنت طالق يا زانية ثلاثا؛ لاعن مع الولد وعدمه.

وإن قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية أو أبانها، ثم قال: زنيت وأنت زوجتي، أو قذفها في عدة أو نكاح فاسد، وبينهما ولد؛ لاعن لنفيه، وإلا حد ولم يلاعن.

ومن قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوجك حد ولم يلاعن.

وعنه: يلاعن ولا حد.

وعنه: لا يلاعن إلا لنفي ولد.

وإن قال: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، فقالت: بل أنت زان، فله اللعان، وتحد هي لقذفه.

وإن قال: زنى بك زيد ولا عن سقط حد قذفها.

وإن قال لزوجة أو بائن أو سرية: لم تزن، وليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة واحدة في رواية أنه ولد على فراشه؛ لحقه ولا لعان.

وقيل: يقبل قول ثلاثتهن.

وقيل: قول الزوجة فقط.

وقيل: إن قال: ليس ولدك هذا مني ولم يجعله قاذفا، أو قال معه: ولم تزن، أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة، أو مع نوم أو إغماء أو جنون أو إكراه؛ فروايتان: إحداهما: لا لعان ويلزمه الولد. والأخرى: بلى لنفيه، فينتفي بلعانه وحده.

ومن قذف زوجته فسكتت، أو أعفته عن طلب موجبه، أو قذف محصنة فجنت، أو مجنونة بزنى قبله، او خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها، وثم ولد يريد نفيه؛ فلا لعان ولا حد ويلزمه الولد، نص عليه.

وقيل: له أن يلتعن وحده لنفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>