ومن عفا عنه منهم فهو لمن بق يكاملا، ويسقط حقه بالعفو، نص عليه.
وعنه: له طلبه ثانيا.
ولا يستوفي بدون الطلب والرفع إلى إمام، فإن فعل قبله كفى.
وقيل: لا.
ومن تاب من قذف أحد قبل علمه به صح.
وعنه: أن أعلمه وتحلل منه، وإلا فلا.
فصل:
لا لعان إلا بين زوجين مكلفين، فمن قذف زوجته الحرة المسلمة بزنى من قبل أو دبر، فصدقته أو أقام به بينة، أو لاعن، وإلا حد. ويعزر بقذف الذمية والأمة إن كذبتاه، ولم يقم بينة، ولم يلاعن. وإن كانت زوجته صغيرة أو مجنونة عزر.
وعنه: لا لعان إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين، فيعزر بقذف الذمية والأمة والفاسقة.