للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

من قذف جماعة بكلمة فحد واحد إن طلبوا أو أحدهم.

وعنه: لكل واحد حد.

وعنه: إن طلبوا عند حاكم متفرقين فحدود، وإلا فحد واحد.

وإن قذفهم بكلمات فلكل واحد حد.

وعنه: إن طلبوا مجتمعين فحد واحد، وإلا تعدد.

وعنه: حد واحد مطلقا.

ولو قال لزوجته وأجنبية: زنيتما؛ تعددا الواجب هنا ولم يتداخل، نص عليه.

وقيل: إن لم تلتعن فعلى الروايات في التداخل.

ومن حد للقذف بزنى أو لاعن، ثم أعاده؛ عزر.

وعنه: يحد كغيره. ولا يلاعن على الروايتين.

وإن قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة غزر، ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا.

وإن تقاذف اثنان حدا.

ومن قذف موروثه الحي لم يطالب بحق قذفه، فإن طالب ومات- أو قيل: يورث مطلقا- صار للوارث كما كان للميت، وإلا فلا.

ومن قذف ميتا فلوارثه المحصن حده، وإن لم يكن للميت محصنا.

وقيل: لا يحد قاذف ميت بل يعزر.

ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لكل الورثة حتى الزوجين، نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>