للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

يجب للرجعية والبائن بفسخ أو طلاق مع الحمل النفقة طعاما وكسوة والسكنى كزوجة، ولا يجب ذلك لبائن حائل.

وعنه: تجب السكنى.

فإن ادعت حملا، ولا أمارة؛ لم تعط شيئا.

وقيل: بلى، ثلاثة أشهر.

وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء، فإن مضى ثلاثة أشهر ولم يظهر قطعها.

وفي رجوعه بما أنفق روايتان. وكذا إن ظنها حاملا فأنفق فبانت حائلا.

فإن ظنها حائلا فلم ينفق فبانت حاملا قضى ما مضى. وإذا بان حملها دفعها، إليها يوما فيوما حتى تضيع، نص عليه.

وقيل: لا يلزمه الدفع قبل الوضع، ومعه يدفع نفقة مدته.

والنفقة لها لأجل الحمل، فتجب مع رق أحد الزوجين فتلزم الحر للأمة وسيد العبد لحرة أو أمة، وفي ذمة الزوج الغائب، ويلزم المعسر، ولا يلزم غير الزوج من أقارب الحمل.

ولا يجب لناشز أو حامل من وطء عقد فاسد أو شبهة غيره أو ملك يمين.

وعنه: تجب للحمل، فتجب لهؤلاء الأربع.

وتسقط مع رق أحد الزوجين فينفق على أمته الحامل تحت حر أو عبد.

وإن حملت حرة من بعد فعليها نفقتها وتسقط بمضي الزمن وإعسار الزوج.

وتلزم كل قريب تلزمه نفقته للحمل لو ولد.

ولا نفقة ولا سكنى لمن مات زوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>