ولزوجة المفقود النفقة في ماله مدة انتظاره، والمدة التي ضربها الحاكم، ومدة عدة الوفاة منه قبل تيقن موته.
ومن خالعت زوجها وأبرأته من حملها فلا نفقة لها، ولا للولد حتى تقطمه.
فإن وطئت مزوجة بشبهة مكرهة أو نائمة فحملت فلها النفقة على زوجها مع نفقة الحمل على الواطئ في وجه.
وإن ظنت الواطئ زوجها فلا تلزم الزوج.
ولا نفقة ولا سكنى لزانية بحال، ولا لمن نكاحها باطل وفاقا كعقده في عدة.
وللبائن أن تعتد حيث شاءت، نص عليه. ولا تبيت في غيره، ولا تفارق البلد على الأصح فيهما، وله أن يمنعها ويسكنها حيث شاء إن صلح لها تحصينا لفراشه، وإن لم يلزمه سكناها كالمستبرأة لعتق والمعتدة لشبهة أو عقد فاسد.
وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
ومن لزمته السكنى أجبر عليه حيث شاء.
ولا يدخل على بائن خالية، ومع أجنبية فيه وجهان. ويجوز مع محرم أحدهما، وزوجته، أو جاريته.
فصل::
تجب عدة الموت حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا فبقربه.
ولها الخروج لحاجة نهارا، وكذا ليلا في الأشهر، فإن خالفت أثمت وتمت عدتها بمضي الزمن كالصغير.