وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر فمات قبل فراق البناء والبيوت رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وقد فارقتها مضت واعتدت حيث قصدا- وقيل: تخير- وإن كانا لغير نقلة فمات وهي قريبة رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وهي بمسافة قصر خيرت.
وتلازم الرجعية المنزل، كالمتوفي عنها، نص عليه.
وقيل: هي كالزوجة.
فإن خرجت (ق/٩٥ - أ) أو تحولت بإذنه جاز.
وسفر الحج ذكر.
فصل:
لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.
وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.
وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.
ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.