فصل:
ومن ملك أمة تحل له، ومثلها يوطأ لمثله عن كبير أو صغير ذكر أو أنثى حرم عليه وطؤها، والتلذذ بنظر أو لمس قبل استبرائها.
وعنه: يباح من مسبية غير الوطء.
وعنه: لا استبراء لمن ملكت من امرأة أو طفل.
وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغر، ومن اشترتها امرأة ومن حاضت أو ولدت بيد بائعها قل قبضها أو زمن الخيار: روايتان.
وقيل: إن نقلنا الملك فيه فوجهان.
وإن فسخ لخيار شرط ولم ينقل الملك لم يلزمه استبراء، وإن قبضت فيه.
ومن ردت عليه بعد قبضها بعيب أو إقالة استبرأها، وقبله فيه روايتان.
ويكفي قبض الوكيل.
وقيل: لا.
والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.
وتستبرأ الحامل بالوضع ومن تحيض بحيضة كاملة، والصغيرة والآيسة والبالغة التي لم تحض بشهر.
وعنه: بثلاثة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute