ومن أرضعته امرأة وما عبر حولين صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه، ومحارمها في النكاح محارمه، ومحارمه محارمها دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع.
فصل:
من أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول سقط مهرها، ولو كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة أو مغمى عليها، وإن كان بعد الدخول وجب كل المسمى.
وقيل: نصفه.
وإن أفسده غيرها لزم الزوج نصفه قبل الدخول، وكله بعده، ويرجع به فيهما على المفسد، نص عليه.
وقيل: مع العمد والعلم.
وإن أفسده جماعة وزع على رضعاتهن المحرمة.
وقيل: لا يرجع هو بعد الدخول بشيء.
فصل:
ومن أرضعت أمته أو كبرى زوجتيه بلبنه صغراهما حرمن عليه أبدا. وكذا إن كان لبن غيره وقد دخل بالكبرى.