للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أرضعتها زوجته بلبن غيره قبل الدخول وبعد طلاقا أو طلاق أحدهما حرمت الكبرى أبدا، وبقي نكاح الصغرى إن لم تكن طلقت.

وإن أرضعتها وهما تحته حرمت أبدا وبقي نكاح الصغرى.

وعنه: يبطل، وله نكاحها.

وإن أرضعت بعدها أخرى بطل نكاحهما على الأولى، وعلى الثانية يبقى نكاح الثانية فقط. وإن أرضعت بعدها ثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية يبطل نكاح الكل. فإن كان دخل بالكبرى حرمن أبدا.

وإن أرضعت اثنتين معا حرمت هي وهما أبدا إن دخل بالكبرى، وإلا هي فقط وبطل نكاح الصغيرتين، وله نكاح أيتهما شاء.

فإن أرضعت ثالثة حرمت إن كان دخل بالكبرى، وإلا بقي نكاحها. وإن أرضعت الثلاثة معا بوجور- وقلنا: يرحم- أو واحدة منفردة، ثم اثنتين معا؛ بطل نكاح الكل، وحرمت الكبرى أبدا، وله نكاح إحدى الصغار. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدا.

وإن أرضعتهن أجنبية معا بطل نكاحهن ولم يحرمن. وإن أرضعتهن منفردات بطل نكاح الأوليين فقط. ولو أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها للصغرى بطل نكاحهما، وله نكاح أيتهما شاء، وتغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج. وقيل: لا.

ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. (ق/٩٦ - أ) ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وبطل نكاحها إن كانت زوجة.

وإن أرضع زوجته الصغرى خمس بنات زوجته الكبرى رضعة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- حرمت الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>