للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.

وقيل: لا.

وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.

ويرجع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يوم.

وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.

ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.

وعنه: إن فرضها حاكم.

وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.

وعنه: لا.

ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.

فصل:

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى

<<  <  ج: ص:  >  >>