للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حبسه حتى ينفق أو يأخذها لها من ماله، فإن غيبه وصبر في الحبس فلها فرقته في الأقيس فيأمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه رجعية، فإن راجع طلق ثانية فإن راجع طلق ثالثة.

وإن غاب ولم يدع لها نفقة، ولم (ق/٩٧ - أ) تقدر على أخذها من ماله ولا أن يستدين عليه؛ فلها الفسخ.

وقيل: إن لم يثبت عسرته فلا.

ومن أعسر بها أو بعضها وعجز عن التكسب والقرض والنفقة كل يوم واستمر ثلاثا فلها أن تصبر ويبقى ذلك دينا عليه أو تفسخ على الأصح، فغن رضيت بالمقام ثم الفسخ ملكته.

وعنه: لا، كمن رضيت بعسرته او تزوجته عالمة بها في الأصح، فإذن خيارها على الفور.

وقيل: لا.

وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو الأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة ماضية لم تفسخ، ويبقى الباقي في ذمته.

وقيل: تسقط زيادة اليسار والتوسط.

وإن أعسر بالكسوة أو بعضها فلها الفسخ، نص عليه، والصبر وتبقى عليه، وكذا إن أعسر ببعض القوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>