وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ. وإن أعسر بالسكنى أو المهر فوجهان. وإن أعسر زوج أمة فرضيت المقام معه أو زوج صغيرة أو مجنونة فلا فسخ لوليهن في الأصح، وتسقط نفقة أمته عنه فتصبر أو تفسخ، ولا فسخ هنا إلا بإذن حاكم، فإن فسخت بدونه لم ينفذ ظاهرا- وقيل: ولا باطنا- وإن تعذر إذنه نفذ مطلقا.
وقيل: هذه الفرقة طلاق، فيحبسه الحاكم حتى ينفق أو يطلق، فإن أبى طلق عليه كما سبق.
ونفقة المعتدات ذكرت.
فصل:
كل اثنين يتوارثان حالا أو مآلا بفرض أو تعصيب فعلى الموسر نفقة الفقير العاجز أو بعضها، إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وكري ملكه ونحوهما، لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله، وإن قدر الفقير على البعض فله الباقي.
وعنه: تجب لأبويه وإن علوا وولده وإن سفلوا، وإن لم يرثهم بفرض أو تعصيب.
وعنه: لا نفقة لفقير غيرهم إن كان صحيحا مكلفا وإن عدم الحرفة.
فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس كالعمة وابن أخيها والمعتق وعتيقه لزمت الوارث للآخر.