ومن ورثه في الحال لزمته نفقته مع اليسار دون الأبعد المحجوب، ومع فقره تلزم البعيد الموسر.
وعنه: لا نفقة لمن لا يرثه في الحال لو مات، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر كابن فقير، وأخ موسر، وأب فقير وجد موسر.
وقيل: يلزم الجد دون الأخ إن اعتبر إرث غير عمودي النسب، ويلزم إذن الجدة الموسرة مع فقر الأم.
ولا نفقة لذي رحم.
وعنه: تجب لعمودي نسبه.
وعنه: وغيرهم عند عدم ذوي الفروض والعصبات.
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه فاقة.
ووعنه: يجب لعمودي النسب.
وقيل: كل قريب.
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئره لحولين.
وعنه: تجب لزوجة الأب فقط.
وعنه: تجب في عمودي النسب فقط.
فصل:
وتجب نفقة القريب المذكور بما يقيم البنية ويحفظ كمال القوة على ما يرى الحاكم بلا تقدير وله كسوة مثله، وعليه أن يعفه، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويزن الأجرة ولا يمنع أمه رضاعه، ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه،