ولها طلب أجرة المثل، ولو أرضعه غيرها مجانا سواء كانت تحته أو بائنا منه، فإن طلبت أكثر وطلب غيرها أجرة المثل خير.
وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها وهي تحته إلا أن يخاف تلفه.
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
وقيل: لا يمنعها؛ لاجل الاستمتاع إلا أن يكون من غيره وثم من ترضعه.
ولا يفطم لدون حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر، وله فطام رقيقه قبلهما ما لم يضر الولد.
ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إن كن فرضها حاكم.
وقيل: ومع فرضه إلا أن يأذن في الاستدانة عليه.
فصل:
من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قد زوجته ثم رقيقه- وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا، فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.
وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.
وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.
وقيل: أمه.
وقيل: هما سواء.
ويقدم ولده عليهما.
وقيل: عكسه.
وقيل: يقسم بينهم.
ويقدم الأب والابن على الجد.
وقيل: هو كالأب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute