للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن عدموا ثبت لكل قريب قم للحاكم.

وأحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه وحضانهما الأم، ثم أقرب أمهاتها، ثم الأب، ثم أقرب أمهاته، ثم الجد، ثم أقرب أمهاته- وعنه: يقدمان على من سوى الأم- ثم أخته لأبويه، ثم لأبيه، ثم لأمه، ثم خالاته، ثم عماته، ثم خالات أبويه، ثم عمات أبيه، ثم بنات الأعمام.

وقيل: يقدم بنات الإخوة والأخوات على العمات الخالات ومن بعدهن.

وهل يقدم أم أمه على أم أبيه، وأخته لأمه على أخته لأبيه، وخالته على عمته، وخالة أمه على خالة أبيه، وخالات أبيه على عماته، ومن أدلى من عمة وخالة بأم على من أدلت بأب أو بالعكس؟

فيه روايتان.

وعنه: أخته لأمه وخالته أحق من أبيه، فأخته لأبويه أحق منه، فهؤلاء إذن أحق من كل عصبة ومن الأخت لأب. وعلى هذا يحتمل تقديم نساء الحضان على كل رجل، ويحتمل أن يقدمن إلا على من أدلى به، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وكل من في جهته، وأن كل امرأة في درجة رجل تقدم هي من أدلى بها عليه، وعلى من أدلى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>