وقيل: تقدم كل عصبة على كل امرأة أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإن تساويا فوجهان.
فإن عدم الكل فلأقرب عصبة بعد جدة، فإن عدم فلأبي أمه وأمهاته وأخيه لأمه وخاله، وفي ابن خاله وابن خالته وجهان، فجده لأمه وأمهاته أولى من خاله وأخيه لأمه.
وقيل: بل أخوه أولى.
وقيل: يصير للحاكم دونهم.
ولا حضان على أنثى لعصبة ليس محرما لها بنسب أو رضاع أو غيرهما.
وقيل: لابن العم حضان من لا تشتهي مع عدم أولى منه.
ولا حضان لرقيق ولا فاسق ولا مجنون ولا كافر على مسلم، ولا لامرأة زوجها أجنبي من الطفل.
وقيل: لا حضان لها، وإن تزوجت بنسيب غير جده.
وعنه: لها مع التزوج حضان الأنثى فقط.
فإن زالت موانعها عادت إليهم، وفي عودها بالطلاق الرجعي قبل فراغ العدة وجهان.