وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق، وإن سافر أبوه وجده ثم لحقته أمه عاد حضانها، وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع يمينه.
وإن بلغ صبي سبع سنين (ق/٩٨ - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه، وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه، وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
وعنه: عند أمها.
وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت.
وحضان الرقيق لسيده فقط، فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده ونسيبه.
فصل:
تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا، فإن مرض أو مات فحاجته.
ولا يكلفه مشقا وبا خراجا يضره، ويريحه وقت القائلة والنوم