للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لأمه.

وقيل: ولو بعد لحاجة أو قرب لها أو للشكنى فلأمه.

وقيل: للمقيم منهما.

والطويل هنا سفر القصر.

وعنه: ما لا يمكن الذاهب إليه العودة في يومه.

وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق، وإن سافر أبوه وجده ثم لحقته أمه عاد حضانها، وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع يمينه.

وإن بلغ صبي سبع سنين (ق/٩٨ - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه، وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه، وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

وعنه: عند أمها.

وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت.

وحضان الرقيق لسيده فقط، فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده ونسيبه.

فصل:

تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا، فإن مرض أو مات فحاجته.

ولا يكلفه مشقا وبا خراجا يضره، ويريحه وقت القائلة والنوم

<<  <  ج: ص:  >  >>