للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، ويسن أن يطعمه من طعامه، فإن وليه فمعه أو منه، وله تأديبه كولده وزوجته، وإن طلب عبده نكاحا زوجه.

وغن وهبه أمة للتسري أو ما يشتري به سرية جاز وطؤها إن ملك بالتمليك.

وقيل: مطلقا.

فإن اشترى بغيرة سرية بلا إذنه فوجهان، وإن وهبه أمة غير سرية لم يتسر بها بلا إذنه.

وقيل: بلى.

وإن لم يملك بالتمليك لم يتسر ولو أذن.

وقيل: بلى.

وإن طلبت أمته نكاحا وطئها إن حلت له أو زوجها أو باعها، فإن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ، ويلزمها رضاع ولدها دون غيره قبل ربة، فإن ترك ما يلزمه لها أنفق عليهما من كسبهما وإلا بيعا، فإن طلبا البيع أجبر عليه.

وعليه نفقة زوجة عبده وولد أمته من زوج حر أو عبد ونفق ولد عبده من زوجة حرة عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>