والتفريع على قتلهم به، فلو جرحه زيد جرحا موجبا ثم قتله عمرة قتل زيد وعزر عمرو، وإن جاز بقاؤه معه فذبحه عمرو قتل عمرو، وعلى زيد موجب جراحه.
وإن قطع زيد يده من كوعه وقطعها عمرو من مرفقه فمات أو بجرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فمات قتلا، وإن سقط القود غرما ديته نصفين، وإن اندمل الجرحان فعلى الأول القود من الكوع وعلى الثاني حكومة.
وعنه: ثلث دية اليد، ول قود عليه مع كمال يديه.
وإن أمسكه له ليقتله فقتله قتلا، أو غرما ديته نصفين.
وعنه: يحبس الممسك حتى يموت، ولا قود عليه، ولا دية.
وكذا إن فتح أحدهما فمه وسقاه الآخر سما.
وإن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله قتلا (ق/٩٩ - أ).
وفيما بقي الوجهان، وإن مات الأول من وقعة الثالث ضمن الثاني.