للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: والثالث نصفين.

وقيل: عليهما ثلثاها (ويسقط) الثلث.

وقيل: يجب على عاقلته إرثا.

وغن وقعوا في حفرة فيها أسد، وما تجاذبوا، ولا وقع بعضهم على بعض؛ بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم الأسد؛ فدماؤهم هدر. وإن كان جذ الأول ثانيا، والثاني ثالثا، والثالث رابعا؛ فالأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.

وقيل: دية الثالث على الأولين، ودية الرابع على الثلاثة.

وقيل: دية الثلاثة على العاقلة.

ولو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط فيها منهم أربعة متجاذبين، كما سبق؛ فعلى قبائل الذين حضروا وازدحموا: للأول ربع الدية، وللثاني ثلثها، وللثالث نصفها، وللرابع كلها، نص عليه للأثر.

وقيل: دية الأول على الثاني والثالث نصفين، ودية الثاني على الأول والثالث نصفين، ودية الثالث على الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>